Call us now:
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهليه و على المحكمه التثبت من توافر الأهليه و صحه التمثيل تلقائيا.
قرار رقم *نقض شعري رقم 142 تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهليه و على المحكمه التثبت من توافر الأهليه و صحه التمثيل تلقائيا.
قرار رقم *نقض شعري رقم 142 تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230