Call us now:
إن بلوغ القاصر سن الرشد اثناء سير الدعوى لا ينهي ولايه و وكاله من يمثله في الدعوى.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 443 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 *نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2/1/1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231 *نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص 78 لعام 1962