Call us now:
يتوجب على المحكمه التأكد من أن الموظف الحاضر منابا عن أمين السجل المدني. و أن الوصي أبرز الوصابه أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 165 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ص 343 لعام 1975
يتوجب على المحكمه التأكد من أن الموظف الحاضر منابا عن أمين السجل المدني. و أن الوصي أبرز الوصابه أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 165 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ص 343 لعام 1975