Call us now:
إن الإذن بالخصومه من الأعمال الإداريه التي تصدر عن المحكمه نتيجه ولايتها العامه، و يمكن للقاضي أن يمنحه اثناء المحاكمه بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحه القاصرين.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29/6/1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976