الاجتهادات الخاصة 5099

لئن كانت الأم لا تصلح خصما للمطالبه بنفقه الأولاد الخمسه الذين تجاوزوا سن الحضانه فإن الإذن اللاحق لها بالخصومه عنهم، بعد الإذن الضمني لها بتمثليهم لقبولها خصما عنهم يعتبر كافيا لصحه تمثيلهم منذ تاريخ الادعاء و الدعوى من هذه الجهه تستحق النقض و لمحكمه النقض اعداء الأم الإذن بالخصومه عن أولادها و اعتبار هذا الإن بالخصومه عن اولادها منسحباا إلى تاريخ الادعاء.
قرار رقم *نقض مدني رقم 33 تاريخ 26/1/1976 مجلة المحامون ص 294 لعام 1976