الاجتهادات الخاصة 5102

إن الزوجه بعد عقد زواجها الرسمي، تعتبر كامله الأهليه فيما يعود لحقوقها الزوجيه التي منها الاشياء الجهازيه الخاصه بها، و لا يحق لوكيلها حق المداخله بشؤونها.
قرار رقم *نقض مدني رقم 2561 تاريخ 9/11/1965 مجلة القانون ص 108 لعام 1965