Call us now:
إذا انصبت الدعوى على حق عيني، فإن الخصم فيها هو الوراث الذي يكون العقار في حيازته، مما يوجب مخاصمه جميع الورثه الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاه المالك المورث
قرار رقم *نقض مدني رقم 116 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 454 لعام 1969