الاجتهادات الخاصة 5105

دعوى التخمين التي يقيمها ورثه المستأجر هي دعوى شخصيه يستمدونها من العلاقه الايجاريه المنصرفه إليهم و ليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركه، و ليس لأحدهم اقمتها اضافه للتركه و لا بد من صحه تمثيل كل منهم فيها.
نقض مدني رقم 870 تاريخ 31/5/1970 مجلة المحامون ص 357 لعام 1970