Call us now:
إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الاوقاف أو من ينيبه عنه بمقتضى الماده 3 من المرسوم التشريعي رقم 204 الصادر بتاريخ 11/12/1961 و أن المدير العام للأوقاف لا يملك حق الخصومه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 155 تاريخ 30/1/1963 مجلة المحامون ص 18 لعام 1963