الاجتهادات الخاصة 5107

إذا أجرت الماليه حجزا لمصلحه بعض الإدارات، فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمه الإداره التي طلبت الحجز.
قرار رقم *نقض مدني رقم 432 قرار 1960 تاريخ 21/12/1980 مجلة المحامون ص 299 لعام 1981