Call us now:
إن قيام إداره قضايا الدوله بتمثيل دائرتين متعارضتي المصالح في الدعوى بواسطه موظف فني مستقل لكل منهما و تكرار هذين الممثليت أقوالهما يجعل التمثيل صحيحا.
قرار رقم *نقض رقم 466 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 306 لعام 1979
إن قيام إداره قضايا الدوله بتمثيل دائرتين متعارضتي المصالح في الدعوى بواسطه موظف فني مستقل لكل منهما و تكرار هذين الممثليت أقوالهما يجعل التمثيل صحيحا.
قرار رقم *نقض رقم 466 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 306 لعام 1979