الاجتهادات الخاصة 5110

إن التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمه إلأى المخاطب أو وكيله خارج دائره المحكمه و أثناء الحجز يعتبر باطلا كما أن التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلا.
نقض سوري رقم 1815 اساس ايجارات 1477 تاريخ 9/10/1977 مجلة المحامون ص 433 لعام 1977