الاجتهادات الخاصة 5111

لا يجوزتبيلغ العسكريين إلى دورهم لأن وجودهم في الخدمه العسكريه و ما تقضيه نتقلاتها من سريه يحول بين ذويه و ابلاغهم المذكرات و لذلك يبلغون إلى قطعاتهم.
قرار رقم *نقض رقم 128 أساس 210 تاريخ 9/4/1970 مجلة المحامون ص 329 لعام 1970