Call us now:
لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمه الاحتياطيه آنئذ.
نقض رقم 1100 أساس 783 تاريخ 20/12/1969 مجلة المحامون ص 5 لعام 1970
لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمه الاحتياطيه آنئذ.
نقض رقم 1100 أساس 783 تاريخ 20/12/1969 مجلة المحامون ص 5 لعام 1970