الاجتهادات الخاصة 5113

إن تبليغ أفراد القوات المسلحه يتم عن طريق القياده. و كل تبليغ يتم عن طريق آخر يعتبر باطلا لا يعتد به.
قرار رقم *نقض سوري رقم 56 أساس 114 تاريخ 25/1/1984 مجلة المحامون ص 788 لعام 1984 *نقض سوري مماثل رقم 294 أساس 365 تاريخ 23/5/1985 مجلة المحامون ص 393 لعام 1985 و في يعتبر تبليغ أفراد الجيش مشوبا بالبطلان إذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية وفقا لأحكام المادة 18 اصول.