الاجتهادات الخاصة 512

إيجار ـ حجز المنقولات في المأجور
للمؤجر حق إيقاع الحجز بالاستناد إلى عقد الإيجار على جميع المنقولات الموجودة في المحل المأجور إذا كان مالكها ومهما كان سبب وجودها في العقار، على اعتبار أن للمؤجر حق امتياز عليها عمن سواه.

(نقض رقم 6 أساس 361 تاريخ 2/1/1961محامون ص50 لعام 1961)