الاجتهادات الخاصة 5120

يجب أن يشمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم و الشهر و السنه و الساعه التي حصل فيها التبليغ الذي يجب أنيقع بعد الساعه الرابعه صباحا و قبل الساعه السادسه مساء و لا يجوز أن يقع في عطله رسميه و يشترط لمخالفه ذلك توفر شرطين معا:
1-الحصول على إذن خطي من رئيس المحكمه
2-أن تكون هنالك حاله ضروره يقدرها الرئيس.
قرار رقم *نقض رقم 594 تاريخ 16/5/1955 مجلة المحامون ص 268 لعام 1955