الاجتهادات الخاصة 5122

1-يجب أن تشتمل ورقه التبليغ على البيانات التي أوجب القانون ذكرها فيها و لا تجوز تكمله النقص في البيانات بأي دليل من غير الورقه ذاتها مهما بلغت قوه هذا الدليل.
2-إذا أمكن تكمله النقص في بيان التاريخ من الورقه ذاتها فلا يبطل الاعلان.
قرار رقم *نقض سوري رقم 138 أساس 452 تاريخ 13/2/1978 مجلة المحامون ص 180 لعام 1979