Call us now:
إن امتناع ممثل إداره قضايا الحكومه عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد أن مثل بالدعوى و بعد أن اسلم صوره الحكم من المحضر لا يؤثر في صحه التبليغ و لا يشوب اجراءاته بأي بطلان.
نقض رقم 311 أساس عمالي رقم 1325 تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978