الاجتهادات الخاصة 5127

لصحه التبليغ فإن العبره لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص و الذي يثبت فيه البيانات المتوجبه بموجب الماده 20 اصول.
نقض رقم 990 أساس 4049 تاريخ 22/6/1988 سجلات النقض