Call us now:
اختصاص ـ منقولات
الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية.
(نقض رقم 209 أساس 447 تاريخ 6/3/1961محامون ص101 لعام 1961)