الاجتهادات الخاصة 5131

تبليغ المدعى عليه بالذات في محل لا كيفي لإثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص اثناء وجوده صدفه في هذا المكان.
قرار رقم *نقض رقم 106 أساس 118 تاريخ 28/3/1968 مجلة المحامون ص 316 لعام 1968