Call us now:
لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحه في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975
لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحه في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975