الاجتهادات الخاصة 5134

لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحه في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975