الاجتهادات الخاصة 5136

إن التبليغ للشخص بالذات أو بالواسطه لا يحتاج إلى شهاده الشهود علىالتبلغ أو محضر التبليغ.
نقض رقم 1752 تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 515 لعام 1956