الاجتهادات الخاصة 5137

إن الشريك ليس ممن يجوز تسليم الاوراق المراد تبليغها إليه بدلا من الشخص المطلوب تبليغه، و عليه فإن التبليغ الواقع إلى الشريك باطل.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2890 تاريخ 25/7/1955 مجلة القانون ص 704 لعام 1955