Call us now:
إن ذكر الاخوات في الماده 22 من الاصول الحقوقيه لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطه أخيه الساكن معه في دار واحده لأن رابطه الاخوه مع المساكنه كافيه لتأمين ايصال التبليغ إلى مخاطبه.
قرار رقم *نقض رقم 349 تاريخ 15/2/1956 مجلة القانون ص 256 لعام 1956