Call us now:
إن التوكيل بالخصومه يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعله بمثابه الشخث المطلوب تبليغه، و بالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزا و صحيحا.
قرار رقم *نقض رقم 405 اساس 1424 تاريخ 21/4/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
إن التوكيل بالخصومه يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعله بمثابه الشخث المطلوب تبليغه، و بالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزا و صحيحا.
قرار رقم *نقض رقم 405 اساس 1424 تاريخ 21/4/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976