الاجتهادات الخاصة 5142

يجوز تبليغ المخاطب للموطن سواء أكان سكنا أو محلا للعمل.
قرار رقم *نقض رقم 287 أساس شرعي 284 تاريخ 31/3/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976