الاجتهادات الخاصة 5143

إن تبليغ المحامي الحكم بواسطه محام غير وكيل و لكنه مقيم معه ف ينفس المكتب يعتبر اجراء باطلا. و أن عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونيه تبليغه بعض مذكرات الدعوى بواسطه زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحه تبليغ الحكم. و أن حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمه بصفته متدربا و منن ثم استاذا منابا ليس من شأنه مد صلاحيته و تغطيه البطلان المنوه عنه.
نقض رقم 924 أساس 308 تاريخ 30/10/1976 ص 52 مجلة المحامون لعام 1977