Call us now:
لا يجوز للمحكمه أن تعتبر تبليغ المخاطب بواسطه زوجتهه صحيحا إذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطه الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما أنها لم ترجع عن هذا القرار وقبل أن تتأكد أن المخاطب قد عاد إلأى محل اقامته الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم 94 أساس عقاري 82 تاريخ 16/3/1977 مجلة المحامون ص 225 لعام 1977