الاجتهادات الخاصة 5144

لا يجوز للمحكمه أن تعتبر تبليغ المخاطب بواسطه زوجتهه صحيحا إذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطه الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما أنها لم ترجع عن هذا القرار وقبل أن تتأكد أن المخاطب قد عاد إلأى محل اقامته الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم 94 أساس عقاري 82 تاريخ 16/3/1977 مجلة المحامون ص 225 لعام 1977