الاجتهادات الخاصة 5145

إن المعمل يعتبر موطنا للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله و أن تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحا، و لكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطه اخيه دون بيان صفته لأن المعمل غير معد للاقامه كما أنه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطه شريكه لإنتفاء النص.
قرار رقم *نقض رقم 650 أساس ايجارات 591 تاريخ 18/4/1977 مجلة المحامون ص 226 لعام 1977