الاجتهادات الخاصة 5146

لا يجوز تبليغ شخص بواسطه مستخدم وكيله قبل مباشره الوكيل المذكور المحاكمه في الدعوى.
نقض رقم 1181 أساس 63 تاريخ 12/11/1977 مجلة المحامون ص 13 لعام 1977