الاجتهادات الخاصة 5148

لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حاله عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى احد اقاربه المقيمين معه.
نقض رقم 1602 أساس 2116 تاريخ 9/6/1956 مجلة المحامون ص 399 لعام 1956