Call us now:
إن عدم مراعاه الاجراءات المنصوص عليها في الماده 22 اصول يترتب عليه بالبطلان سواء أكان ذلك ف يتبليغ الدعوه الاولى أو الدعوه مع الاخطار.
قرار رقم *نقض رقم 173 اساس 216 تاريخ 30/1/1956 مجلة المحامون ص 177 لعام 1956
إن عدم مراعاه الاجراءات المنصوص عليها في الماده 22 اصول يترتب عليه بالبطلان سواء أكان ذلك ف يتبليغ الدعوه الاولى أو الدعوه مع الاخطار.
قرار رقم *نقض رقم 173 اساس 216 تاريخ 30/1/1956 مجلة المحامون ص 177 لعام 1956