Call us now:
إيجار ـ حبس المنقولات ـ امتياز
للمؤجر امتياز على الأموال المنقولة الموجودة في المأجور لاستيفاء الأجور المستحقة، ولو كانت ملكاً للغير، ما لم يثبت أن المؤجر كان عالماً بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور.
(نقض رقم 3160 تاريخ 9/12/1956محامون ص15 لعام 1957)