الاجتهادات الخاصة 5151

إن عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت إليه صوره الحكم يرتب البطلان لأن المشرع أوجب أن يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت إليه صوره الورقه و توقيعه.
قرار رقم *نقض رقم 630 أساس 1297 تاريخ 2/5/1984 مجلة المحامون ص 1343 لعام 1984