Call us now:
يجب أن يشار في مذكره التبليغ المسلمه إلى ابن المدعى عليه إلىسنه و مكان التبليغ و إلى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائله البطلان.
قرار رقم *نقض رقم 80 أساس 339 تاريخ 5/2/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973
يجب أن يشار في مذكره التبليغ المسلمه إلى ابن المدعى عليه إلىسنه و مكان التبليغ و إلى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائله البطلان.
قرار رقم *نقض رقم 80 أساس 339 تاريخ 5/2/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973