الاجتهادات الخاصة 5156

إن قيام المحضر بتبليغ المستخدم في مكتب مخدومه قرينه على غياب المخدوم عن المكتب ساعه التبليغ و بالتالي يكون التبليغ إليه صحيحا.
قرار رقم *نقض رقم 634 أساس مدني 1557 تاريخ 18/4/1979 مجلة المحامون ص 305 لعام 1979