الاجتهادات الخاصة 5163

إن الدعوى التي تقوم على المطالبه بالحكم لكل من المدعين بالضرر الذي اصاب المزروعات و الاشجار في عقار كل منهم من جراء قطع المياه عنها من قبل المدعى عليه و دون وجود رابطه قانونيه تربط بينهم، إنما تقدر قيمتها على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حده.
قرار رقم *نقض رقم 370 أساس عقاري 309 تاريخ 12/6/1978 مجلة المحامون ص 353 لعام 1978