الاجتهادات الخاصة 5166

إن الدعوى تقدر بقيمه الجزء من الحق المختلف عليه و لا تأثير على الاختصاص الكمي، انار التوقيع على السند الذي تتجاوز قيمته 3000 ليره سوريه و التحقيق فيه، أخذا بقاعده قاضي الاصل هو قاضي الدفع.
قرار رقم *نقض رقم 477 تاريخ 6/10/1968 مجلة القانون ص 224 لعام 1969