Call us now:
إذا كان المدعى به أمام قاضي الصلح يشكل جزءا من النزاع الذي يخرج عن اختصاصه النوعي، و كان الالتزام موضوع النزاع غير قابل التجزئه، يترتب على قاضي الصلح أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في الدعوى بقسم من هذا الالتزام.
نقض رقم 1086 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 419 لعام 1956