Call us now:
إذا كان النزاع في اصل الحق فينظر إلأى مقدار الاصل و إن كان النزاع على جزء فإن مقدار هذا الجزء يحكم الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم 54 ديون أساس 162 تاريخ 18/22/1967 مجلة المحامون ص 89 لعام 1967
إذا كان النزاع في اصل الحق فينظر إلأى مقدار الاصل و إن كان النزاع على جزء فإن مقدار هذا الجزء يحكم الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم 54 ديون أساس 162 تاريخ 18/22/1967 مجلة المحامون ص 89 لعام 1967