الاجتهادات الخاصة 5171

إن الدعوى بجزء من حق تقدر بقيمه هذا الجزء، و عليه فإن الدعوى بطلب مبلغ باق من رأس مال المدعي في شركه ما يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
نقض رقم 970 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 37 لعام 1961