Call us now:
إن دعوى تصفيه الشركه لا تقبل تقدير القيمه و لا يلتفت إلى مقدار المبلغ المدعى به من أجل تحديد الاختصاص ولذلك فهي داخله في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائيه.
قرار رقم *نقض رقم 324 تاريخ 11/8/1955 مجلة القانون ص 753 لعام 1955
إن دعوى تصفيه الشركه لا تقبل تقدير القيمه و لا يلتفت إلى مقدار المبلغ المدعى به من أجل تحديد الاختصاص ولذلك فهي داخله في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائيه.
قرار رقم *نقض رقم 324 تاريخ 11/8/1955 مجلة القانون ص 753 لعام 1955