Call us now:
إن الفصل في طلب حل شركه المحاصه يعتبر غير قابل للتقدير ويدخل في اختصاص المحكمه البدائيه، و لو كانت هذه الشركه لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ولا يسمى مصف لتمثيلها.
قرار رقم *نقض رقم 80 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965
إن الفصل في طلب حل شركه المحاصه يعتبر غير قابل للتقدير ويدخل في اختصاص المحكمه البدائيه، و لو كانت هذه الشركه لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ولا يسمى مصف لتمثيلها.
قرار رقم *نقض رقم 80 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965