Call us now:
إن الدعوى بما لا تقبل قيمته التقدير يجرج عن اختصاص المحكمه الجزئيه.
قرار رقم *نقض رقم 783 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 513 لعام 1960
إن الدعوى بما لا تقبل قيمته التقدير يجرج عن اختصاص المحكمه الجزئيه.
قرار رقم *نقض رقم 783 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 513 لعام 1960