Call us now:
إن حقوق الشركاء فيما بينهم و مع الغير في الشركه المحاصه، لا ييمكن تعيينها إلا بعد اجراء التصفيه و دفع ما علىالشركه و تحصيل مالها من ديون و تحويل موجوداتها إلى نقود، و عليه فإن دعوى تصفيه هذه الشركه تدخل في اختصاص المحكمه البدائيه.
قرار رقم *نقض رقم 23 تاريخ 26/1/1956 مجلة القانون ص 218 لعام 1956