Call us now:
إن محكمه الصلح مختصه في الدعاوى العينيه العقاريه التي لا تزيد قيمتها على ثلاثه آلاف ليره سوريه كذلك فيما يتفرع عن هذا الحق أو يكون من توابعه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2828 تاريخ 22/11/1954 مجلة القانون ص 43 لعام 1955
إن محكمه الصلح مختصه في الدعاوى العينيه العقاريه التي لا تزيد قيمتها على ثلاثه آلاف ليره سوريه كذلك فيما يتفرع عن هذا الحق أو يكون من توابعه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2828 تاريخ 22/11/1954 مجلة القانون ص 43 لعام 1955