الاجتهادات الخاصة 5179

إن لإيجار أراضي أملاك الدوله مع الوعد بالبيع أحكاما خاصه تجعل عقود الايجار مع الوعد بالبيع المعقود عليها ما بين إداره أملاك الدوله و المستأجرين ذات طبيعه خاصه تختلف عن عقود الايجار العاديه الأخرى مما يقتضي معه تحديد قيمه المعقود عليه لتعيين الاختصاص النوعي على ضوء احكام الماده 62 اصول.
قرار رقم *نقض رقم اساس 3103 تاريخ 30/11/1955 مجلة نقابة المحامين ص 37 لعام 1956