Call us now:
إيجار ـ مالك جديد ـ انتقال الحق
إن انتقال التزامات المؤجر إلى المالك الجديد يوجب انتقال حقوق المؤجر إليه بالتقابل في حال عدم وجود شرط مخالف. وعليه، يحق للمالك الجديد الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد، إذا كان منعقداً لأكثر من هذه المدة.
(نقض رقم 2616 تاريخ 25/10/1956محامون ص18 لعام 1957)